الأولى : ينشأ مركز للدراسات والبحوث والتعليم والخبرة الاستراتيجية يطلق عليه فيما يلي إسم " المعهد الموريتاني للدراسات الاستراتيجية".

المعهد الموريتاني للدراسات الاستراتيجية هو مؤسسة للبحث العلمي ملحقة بالمدرسة الموريتانية للإدارة والصحافة والقضاء.
المادة 2 : تسند إلى المعهد الموريتاني للدراسات الاستراتيجة (لاحقا المعهد) مهمة بحثية ودراسية واستشرافية على المدى القصير والمتوسط والطويل في جميع الأمور الاستراتيجية ذات العلاقة
بموضوع العولمة والتي من شأنها أن تمس مسار تنمة المجتمع الموريتاني.
يعهد أيضا إلى المعهد بوظيفة اليقظة حيث يستبق تطور هذه الأمور الاستراتيجية ويطور أنظمة مناسبة للإنذار المبكر.
يعتبر المعهد مركزا لاستقطاب الكفاءات و أداة للمساعدة في اتخاذ القرار في ميادين الاستقرار و الدفاع والأمن والعلاقات الدولية ودولة القانون والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في موريتانيا. وينظر في كافة المواضيع التي تسندها له الحكومة في إطار مأموريته.
المادة 3 : من أجل أداء مأموريته المشار إليها في المادة 2 أعلاه، يجب على المعهد أن يقوم بما يلي :
جمع وتقييم الدراسات والبيانات الاستراتيجية؛
تطوير أدوات العمل التي تمكنه من أداء مهامه وخصوصا بنوك المعلومات والوثائق؛
إقامة علاقات مع المؤسسات والهيئات والجامعات ومراكز البحث الوطنية والأجنبية؛
تنظيم المؤتمرات والندوات واللقاءات بمشاركة الخبراء الوطنيين والأجانب.
المادة 4 : يضم المعهد لجنة توجيه ومديرا تنفيذيا.
المادة 5 : تحدد لجنة التوجيه أهداف المعهد وخياراته ذات الأولوية وأطر مرجعية نشاطاته كما تقرر، عند الحاجة، جميع الإجراءات الكفيلة بانجاز الدراسات التي ينفذها المدير التنفيذي.<img3|right>
و تبدي اللجنة بوجه خاص موقفها من الشراكات التي يتعين أن تقام مع الهيئات الوطنية أو الأجنبية ذات الأهداف المشابهة لأهداف المعهد.
تقدم اللجنة كل سنة تقريرا عن نشاطها أمام رئيس الجمهورية.
يرأس لجنة التوجه المدير العام للمدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء. وتضم اللجنة خمسة عشر(15) عضوا يعنون بمرسوم. ويجري اختيار الأعضاء من بين الشخصيات ذات الكفاءة المعترف بها في المواضيع التي تهم المعهد.
الماد ة 6 : يعين المدير التنفيذي من طرف لجنة التوجيه.
ينفذ المدير التنفيذي التوجيهات والإجراءات التي تقرها لجنة التوجيه، ويحضر اجتماعاتها.
يستعين المدير التنفيذي بعدد من اللجان والخبراء. و يجوز للمعهد أن يضم إلى خبرائه الدائمين عددا من الكفاءات الوطنية والدولية الأخرى التي تنتمي إلى عالم الأعمال و الجامعة و المجتمع المدني.

المادة 7 : يعين المدير التنفيذي العمال التابعين للمعهد في حدود الوظائف التي ينص عليا تنظيم المعهد.
ويجوز له التعاقد مع خبراء أو مكاتب استشارية متخصصة لمهام محددة.
المدير التنفيذي هو مساعد الآمر بصرف نفقات ميزانية المعهد التي يجري اقتراحها و تحديدها في إطار ميزانية المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء.
يمكنه أن يفوض جزءا من صلاحياته، بالنسبة لعدد من الأمور المحددة، إلى الأشخاص الخاضعين لمسؤوليته.
المادة 8 : تلزم إدارات الدولة والتجمعات المحلية والمؤسسات العمومية وكافة مصالح الدولة بتقديم المساعدة إلى المعهد وخاصة عبر تزويده، بناء على طلبه، بالوثائق والبيانات الضرورية لأداء عمله.
المادة 9 : توضح تدابير هذا المرسوم، عند الاقتضاء، بمقررات تصدرها وصاية المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء.
المادة 10 : يكلف الوزراء ، كل فيما يعنيه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي سينشر في الجريدة الرسمية وف